الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٠مسانة:
110
-
:::
وعن اخوة رجال ونساء قسموا قطعة لهم، وفيهم يتيمة ليس لها
وكيل؟
فقال
من قال: القسم جائز اذا تراضوا، فأما اليتيمة فيقف عدول، فان رأوا أن الذى وقع لها خيار جاء القسم.
مسألة:
وليس لشركاء اذا كان معهم يتيم أن يقسموا لأنفسهم حتى يقام
،
لليتيم وكيل يقبض له سهمه، ويكون الوكيل ثقة ممن يبصر القسم وليس لهم أن يقسموا لأنفسهم بلا وكيل لليتيم حتى يكون لهم وكيل
أجنبى ثقة أمين
وتكون اقامته من غير الشركاء، فأن أعدموا ذلك وأقام الشركاء ثقة
أمينا يبصر القسم، جاز لهم ذلك فيما بينهم وبين الله
وأما في الحكم فاذا بلغ اليتيم فغير انتقض القسم
مسألة:
ومن دعى الى حضرة قسم مال نخل أو أرض أو منازل، أو غير
،
ذلك، وهو لا يبصر عدل القسم، والذين يقسمون يبصرون عدل القسم وفى المال حصة ليتيم أو غائب، هل يسعه ان يحضر معهم، ويحسب معهم، وينظر ما يقع لليتيم أو الغائب و الشركاء، والذي يلى القسم غيره؟
قال: معى انه اذا لم يكن يبصر القسم، ولا يستدل عليه اذا
أوقفه عليه من بيصره، ولم يكن القسام يؤمنون على القسم، لم يعجبنى