جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١١

-

111.

-

ان يدخل في أمر هذا القسم بمعنى الحكم به، ولا الشهادة عليه، ولا القسم له

وان حضر على وجه ما ينظر حسابه، أو ينظر ما يستدل به،

أو يكون فى جملة الحاضرين بلا دخول في أحد هذه الوجوه ولا غيرها،

مما يكون قاطعا لحجة أحد من الشركاء فأرجو أن لا يضيق ذلك عليه

قلت له: أراد الذى يقسم الأرض المشتركة أن يجعل سهمين أحدهما شرقى، والآخر غربي، وأحدهما أعلى، والآخر أسفل فأيهما نذر عليه السهام الأى سهم نذر من الشركاء فاقسم له حصته، ثم الثانى مما يليه، ثم الثالث حتى فرغ القسم أو يكون يجرى القسم؟

قال: فمعى انه يكون هكذا بعد أن تعدل الأرض ويلقى فيها

•

ويحكم النظر فيها

مسألة:

جواب أملى من محمد بن عثمان: وعن مال بين شركاء فيهم يتيم وبالغ، واليتيم وصى من قبل أبيه، اتفق البالغون ووصى اليتيم على قسم المال، وحضر من حضر ممن له معرفة بقيمة المال فجزا بعضه على ما رأوه فى أنفسهم عدلا، ووقع الخيار، فاختار الوصى لليتيم، وقبض البالغون سهامهم، ومن المال شيء لم يوقف فيه على التراضي، ومعرفتهم به، وثمنه شيء كان قسمة النخل محمولة على الأرض بالتجزئة من غير وقوف فيه، وجاز كل سهمه، ثم ان أحد البالغين طلب النقض وادعى الغبن في سهمه بعد ان تمر سنة أو أكثر، ما ترى في هذا

القسم ثابتا أو غير ثابت؟

،

فالذي يوجد في الأثر فى قسم مال اليتيم بالخيار اختلاف في قول

أصحابنا: