الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٢-
112
-
فقال من قال: لا يثبت فى الحكم، ويكون المال بحاله، ويصلح
المال من المال، ويقسم الغلة
وقال من قال: انه يجوز ذلك اذا كان أصلح لليتيم في النظر، والميتيم بالخيار اذا بلغ، فان رضى بما صار اليه فذلك له، وان غير اليتيم كان له ذلك.
ومعى انه قد اختلف فيه على قول من قال به وباجازته
وقال من قال: لا يقع القسم، ولا يجوز الا بالسهم، وهذا عندى
أحوط على سبيل الحكم
ومعى
انه قد قيل فيه بالخيار على سبيل ما مضى من التوقيف الى بلوغ اليتيم على قول من قال به، وأما علة البالغ بالغبن فقد قيل: اذا الغبن انتقض القسم، ولو كان من البالغين
صح
وقال من قال: يثبت عليه، ولو كان فيه غبن لأنه قد رضى بذلك
فلا خيار له فيه، ويكون الخيار للصبى اذا بلغ.
وقد قيل في الغبين عندى باختلاف:
فقد قال من قال: بالعشر
وقال من قال: ما لا يتغابن الناس فى مثله، فانظر في ذلك وتدبره: ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب.
وقد روى لى من لا أتهمه عن الشيخ أبي القاسم رحمه الله، أنه
أشار عليه في قسم مال اليتيم
، فأجاز له ذلك، وقد بلغنا عنه انه
دخل في قسم مال، وكان فيه يتيم فكانوا يختارون لليتيم بلا سهم،
بحضرته ولم يغير عليهم ذلك والفعل عندي أكد من الكلام