جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٣

-

-

ويعجبني التوقيف الى بلوغ اليتيم على سبيل ما يخرج من

قولهم اذا خرج ذلك صلاحا لليتيم، لأن هذا باب يتسع فيه الكلام رجع الى الاقتصار على ترك أحوال اليتيم له، حلت عليه المضار، وأكثر المأمور انه ينظر له ما هو أصلح له في جميع أحواله

ولو

،

وقد خوطب بالقيام به الكافية ممن يقدر على ذلك، فقال: وان تقوموا لليتامى بالقسط فلهذا الحال أعجبني التوقيف على سبيل النظر والمصلحة، لا على سبيل الحكم، فتدبر ذلك ولا تأخذ منه الا الصواب.

مسألة:

1

من الزيادة المضافة: وفى يتيمين قسم بينهما وصيهما بالسهم أو الخيار؟ ففي ذلك اختلاف:

قول: اذا كان الوصى عن أبيهما فالقسم جائز.

وقال بعض: لا يجوز الا بأمر الحاكم اذا كانت القرعة بالسهم،

وأما الخيار فالقسم منتقض

مسألة:

واذا كان مال فيه شركة ليتيم، فقسمه بنو عمه، ولا وحى ولا وكيل، فلما بلغ اليتيم رضى بسمهه وباع منه، ثم عاد يطلب نقض القسمة؟

له

فانه يتم عليه اذا بلغ وقبض وباع، ولم يغير ولم يحتج، وان كان البيع على بعض الأسباب التى له فيها الحجة، ولم يكن قبض ولا رضى فله حجته في نقض القسم، والله أعلم.

(م 8 - جواهر الآثار جـ 20)