الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩وقال من قال: ان الموات جائز لمن أحياه على كل حال، والله أعلم.
* مسالة:
ومن أحيا من ذلك الحريم مواتا بالسقى مرة أو أكثر، أيجوز للحاكم توقيفه بعد ما أحياه كان ذلك الموات يدعيه أحد من الناس ملكا أم لم يدعه أحد اذا خاف الحاكم تولد الفتن بين مدعيه، وبين من أحياه، أم لا يجوز له توقيفه عنه، ولو ارتاب قلبه أنه من قبل أصل للمدعى بما يسمع من أخبار الناس فيه، وانما هو اندثر لطول مدة الاهمال من مدعيه؟
فعلى ما وصفت، أنه ليس للحاكم توقيف من أحيا من هذا الحريم موراتا على القول الذي يعجبنى، وعلى المدعى البيئة العادلة بما يدعيه من هذا الموات، وعلى الحاكم أن يحكم كما ظهر ولله ما استتر،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الفلج الذي خطف تحت فلج آخر برضا من بعض أربابه، وكان لا يجوز تخطيفه مثلا، إلا أنهم رضوا، وثبت في الحال، ثم أراد أرباب الفلج النازل انزاله لزيادة تقع يرجونها، فمنعهم أصحاب الفلج الأعلى وادعوا ضررا على فلجهم الأعلى فنظره من أوانه لا ضرر في الحال على الفلج الأعلى إلا أنه لا يؤمن الضرر في المستقبل من أجل أن ذلك الجبل يضم خمائل هش، ويخاف في طول المدة أن يتهلك واذا تملك خيف على الفلج الأعلى أن يسقط فوق الفلج الأسفل، ويحتاج
الى الخدمة أيجوز للحاكم منعهم عن خدمته على هذه الصفة أم لا؟