جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٥

-110

فصل

في قسمة المال اذا كان في الورثة حمل

وعن رجل مات وأمه حامل من رجل آخر، أيقسم ميراثه من حين ما مات على ورثته أم ينتظر بميراثه حتى تضع أمه حملها؟

يوم

فعلى ما وصفت، فلا يقسم المال، وينتظر حتى تضع أمه حملها، فان وضعت حملها الأقل من ستة أشهر منذ مات دخل المولود في الميراث، وان وضعت حملها الستة أشهر أو أكثر منذ لم يدخل المولود في الميراث

مات

يوم

وقال: يوجد عن بعض الفقهاء ينتظر به الى تسعة أشهر، فان

ولدت اتسعة أشهر منذ مات دخل المولود في الميراث، والقول الأول.

يوم

معنا انه الأكثر وبه نأخذ

•

وانما هذا اذا كانت أم الميت حاملا من زوج لها آخر، والزوج حى والمرأة في ملكه، وان كان الزوج ميتا أو مطلقا للمرأة، أو بائنا عنها، فان وضعت حمالها لسنتين منذ مات الزوج أبو المطاق دخل المولود فى الميراث، ولو جاءت به الأكثر من ستة أشهر أو أكثر من تسعة أشهر، والمفرق فى ذلك لأنها اذا كان معها زوجها فلعله أن تكون حملت من بعد أن مات ولدها الموروث، فافهم الفرق في هذا.

وكذلك ان كان ليس له وارث غير أمه على ما وصفت لك، والله

أعلم بالصواب

مسألة:

رجل توفى وخلف زوجة وابنة وعصبة، فادعت المرأة أنها