جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٦

-

116

-

حامل، قلت: هل يوقف المسال بدعواها أنها حامل، أم حتى يصح وان لم يقبل قولها الا بالصحة؟

ذلك،

فلا يوقف المال الا أن يصدقها الورثة، أو يصح ذلك، وصحة أن ينظر اليها الثقات من النساء فيقلن أن فيها علامات الحمل، فان قلن ذلك وقف المال، لأن قولها مقبول فيما استتر اذا تبين علامات ذلك فيما ظهر

وكذلك النفقة على المطلق هو كذلك على ما وصفت لك.

وأما الحد الذي يلحق فيه الى سنتين، كانت ميتة، أو مطلقة،

يوم

وكل ذلك كثير فاذا جاءت به لسنتين أو أقل منذ طلقت أو مات عنها لحق الولد به، وان جاءت به الأكثر من ذلك فلا يلحق به،

فافهم ذلك

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل له ولد وجب له ميراث عند قوم فصالح أبوه القوم على شيء من المال، أو قاسمهم، ثم أنكر الغلام حين

بلغ أو كان بالغا فأنكر حين علم، هل يثبت ذلك القسم أو الصلح؟

فعلى ما وصفت، فأاما الصلح فاذا أنكر الولد كان صغيرا فبلغ أو كبيرا فعلم، فلا يتم ذلك الصلح، وأما القسم فان كان الولد صغيرا ذلك القسم الذي قاسم والده، وليس لولده تغيير في ذلك اذا بلغ

تم

وأما ان كان الولد كبيرا بالغا، فاذا قاسم والده بلا رأى الولد فغير ذلك الولد كان له ذلك

،