جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٧

117

فصل

في الوكالة في القسم وما يجوز وما لا يجوز

واعلم أن القسمة لا تصح بين الشركاء الا بحضور جماعتهم ووكلائهم والرؤية من جميعهم للمال واقرارهم بمعرفة ومعرفة حدوده، وليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه، الا باذن من وكله في ذلك.

* مسالة:

وسألته عن المريض، هل تجوز مقاسمته لمن قاسمه، وتثبت القسمة

في الأصول وغير ذلك؟

فقال: ان كانت القسمة متساوية فجائز

•

قلت: فان وكل من يقاسم له؟

في ذلك

فقال: هما سواء، لأن الوكيل انما يقاسم له بأمره فهو سواء

ثلاثة

مسالة:

عن أبي سعيد: وأما الشركاء الذين أرادوا قسم مال لهم، فأقام منهم أو اثنان وكيلا واحدا، فذلك جائز فى قول بعض المسلمين، لأن القسم انما هو ينظر العدول أو محضر الوكيل، فافهم ذلك

مسألة:

وعن رجل مات وخلف أيتاما، وفيهم أخ بالغ، وطلب أن يقسم! ما ترى اليتامى وكيلا واحدا أم لكل واحد وكيل؟

له