جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٨

-

11 A.

-

*

قال: لكل واحد منهم وكيل مع نظر العدول في القسم بالعدل

مسألة:

وقال في المريض اذا أمر من يقاسم له ماله: ان ذلك جائز

مقاسمته.

مسألة:

وقال: ان مقاسمة المريض اذا قاسم شركاءه في أصل مال أو غيره اذا كان ذلك بالعدل انه جائز •

مسالة:

وعن رجل وكل رجلا في قسم مال له بين شركائه، في بلد آخر

فكيف يشهد؟

فينبغي أن يحل المال الذى وكله فيه فى مقاسمته، أو يشهد انه قد وكله في مقاسمة شركائه فى كل مال له فى بلد كذا وكذا.

مسالة:

وقال الشيخ: ان المريض لا تجوز قسمته فى ماله للورثة وغيرهم، ولو قبض كل واحد منهم سمهه، وحله للورثة غير جائز، ولغير، الورثة فيه اختلاف.

مسألة:

ذلك المال، يقوم

من الزيادة المضافة من الأثر: وسألته عن رجل وكل رجلا في قسمة مال له، يقاسم له شركاءه، وجهله جائز الأمر في قسم مقامه، هل للوكيل أن يختار أو يصالح؟