الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٩قال: لا.
- 119 -
قلت له: وانما يقوم مقامه فى المقاسمة، وطرح السهام؟
قال: نعم. قلت له: فان جعل له أن يخاير ويختار، هل له أن يصالح؟
قال: لا
قلت له: وكذلك ان جعل له ان يصالح، هل له أن يخاير؟
قال: لا
انما له ما جعل له، ولا يجوز على الموكل من الوكيل الا ما جعل للوكيل وحد له، فما جعل له فهو له.
مسألة:
قلت: فان كان وكيل الغائب خاير عند المقاسمة، هل يتم القسم؟
قال: ان كان الوكيل من قبل الحاكم لم يجن القسم الا بالسهم، وان هو خاير انتقضت المخايرة، واذا رفع ذلك الى الحاكم نقضه، واذا لم يرفع ذلك الى الحاكم حتى قدم الغائب، فان أتم القسم تم وان نقضه انتقض
مسألة:
واذا وكل المريض في قسمة ماله، فلا تصح قسمته، ولا
مقاسمته هو لنفسه والله أعلم
تصح
٦٬٣٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.