الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٠-
120
-
فصل
في تأليف الشركاء سهامهم عند القسمة
وفى خمسة شركاء أو ستة فى مال، ثم أرادوا قسمه، فقال أربعة منهم عند القسم: اجعلوا سهامنا واحدا، أو ثلاثة منهم أو أقل أو أكثر هل يجوز هذا على شركائهم كرهوا ذلك أو لم يكرهوا؟
قلت: وهل في هذا مضرة على الشركاء من بعضهم بعض؟
،
فليس ذلك على الشركاء وانما يقسم لكل واحد منهم سهمه على حياله، بذلك جاء الأثر، الا أن يتفقوا جميعا، ويكونوا بالغين أصحاء العقول على ذلك أو على شيء منه، ثبت ذلك بينهم ان شاء الله.
قلت: وهل عليهم فى ذلك ضرر، وهل يجوز لهم منع ذلك؟
فلا يجوز ذلك على الشركاء الا برأيهم
،
ولهم منع ذلك في الحكم
،
وذلك من الضرر
مسالة:
وعن شركاء في الأرض طلبوا التأليف، وقال بعضهم: آخذ حصتى من
كل قطعة؟
فان يكن القطع كلها فى فلج واحد فالتأليف لمن طلبه، وان كانت القطع مختلفة نظر عدلها القسام، فأن كانت القطع في أفلاج فكل فلج يقسم فى موضعه، ولا يحمل فلج على فلج.
مسالة:
وعن أرضين بين ورثة شيء، اشترى رجل من أحدهم حصته من