جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٢

122

-

يكون على الشريك ضرر كما قيل له: أن ماله ويقضى غرماءه اذا تماجن

في السجن وخيف الضرر

وكذلك له ان يزوج من امتنع عن تزويج نسائه وأشباه ذلك.

المصنف: عن من

أحمد بن مداد في امتناع الشريك عن مقاسمة

شريکه؟

فالجواب: أن للحاكم أو جماعة المسلمين أن يقيموا وكيلا لمن امتنع عن مقاسمة شريكه، ويقسم الوكيل ذلك بحضرة الجماعة، وضرب السهم بعد عدل الأنصباء ولا غير للمتنع، ولا حجة له على القول الذي تحكم

به ونعمل

مسألة:

وعلى الحاكم أن يحكم على الشركاء بقسم أموالهم اذا طلبوا ذلك

اليه، وليس عليه أن يتولى القسم بينهم.

فصيل

في قسم المال اذا جعل أحد الشركاء حصته لاسبيل

أو غيره

واذا جعل الرجل نخلة لسبيل، وأراد شريكه المقاسمة أخذ بمقاسمته

حتى يبين له حصته.

* مسالة:

واذا كانت نخلة أو شركة بين رجلين، فقال أحدهما: الثمرة التي لى فى شركتك أو الشيء الذى لى فى شركتك للفقراء، أو في السبيل أو في المسجد، أو جعله في أبواب البر؟