جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٣

-

123

-

فان كان المتقرب بالشيء حيا فعليه أن يقاسم شريكه ويقبض الذي تقرب به فيدفعه في الموجه الذى جعله فيه، وان كان قد مات فالحاكم يتولى

ذلك، ويقوم الميت، فان عدم الحاكم فالشريك يقوم في ذلك مقام الحاكم فيأخذ الذى له، ويدفع الذى كان للشريك في ذلك الوجه.

مسألة:

،

زيادة عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله: سألت عن مال مشترك بين المدرسة وبين قوم، وأراد الشركاء قسم المال، أيجوز لجبهة البلد والمسلمين أن يقاسموا شركاء المدرسة أم لا؟

فالذي وجدته في ذلك أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون الذي جعل المال للمدرسة حيا، فله أن يأخذ حصته بالقسم للمدرسة، ولا يجوز لغيره

ذلك، والله أعلم

مسألة:

وتأمل الخادم وفهمه من قسمة نصيب المسجد وغيره، فاعلم أن الذي يجده لا يقسم المشاع من مال المسجد الا من ترك له النصيب، عدم لم يقسم، وهذه القسمة في هذا المال ان كان جميع من حضر من جميع الشركاء في القسمة حيا ففيه الغير.

فاذا

•

وان مات أحد الشركاء بعد القسم فانى أضعف عن غير هذا القسم فاسأل المسلمين وخذ ما بان لك صوابه.

مسالة:

عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: ولا يجوز قسم مال المسجد

بعد موت المعطى أو المقر، والله أعلم.