جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

فعلي ما وصفت، اذا خطف أهل الفلج فلجهم فلجهم تحت فلج لأناس آخرين برضاهم، وكانوا ممن يملكون أمرهم، فذلك ثابت عليهم، وليس لهم انزال فلجهم، اذا كان لا يؤمن الضرر على الفلج الأعلى، والله أعلم.

مسألة:

ومنه واذا أراد أهل فلج تنزيل فلجهم بالخدمة، واحتج جيرانهم من أهل الأطوى والأفلاج أن عليهم ضررا من خدمتهم، أيجوز للحاكم توقيفهم قبل أن يبين له الضرر أم لا؟ …

!.

فعلى ما وصفت، مالم بين ضرر على أهل الآبار، فليس لوالي أن يوقف أهل الفلج عن خدمة فلجهم من تنزيل أو غيره.

وأما اذا صحت المضرة من تنزيل فلجهم على أهل الآبار فالمضرر لا يجوز، وعلى الحاكم أن يمنع أهل الفلج من تنزيل فلجهم اذا صحت

المضرة منه عنده، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن وجد فى حافة البند حفيرة بئر، وهي خارجة من العمران، داخلة في الحريم، وأراد حفرها لمنفعة الناس منها للثواب لا ليمتلكها لنفسه، أعليه شبهة أم لا، وحكمها مال غائب أم غير ذلك لأنها لا تعرف لأحد أبدا؟

فعلى ما وصفت، لا شبهة عليه على صفتك هذه، وتكون هذه البئر حكمها مال غائب، والله أعلم.