الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٤-
124
-
مسالة:
وسألته عن شريكين فى مال، فجعل أحدهما نصيبه من المال المشترك بينهما لفقراء سيراف كيف الحكم بينهما في ذلك؟
فقال: يثبت على المزيل الملكه الى الفقراء ما فعل، ويكون
الشريك الآخر شريكا للفقراء
قلت: فكيف السبيل له الى أخذ حقه؟
قال: يرفع على شريكه الأول الى الحاكم حتى يحكم عليه بالمقاسمة
وقبض ما للفقراء، وحفظ غللهم علهيم
قلت: كان ثقة أو غير ثقة؟
قال: نعم
قلت: من أين كان وليا على مال لا يملكه ولا ولاه الحاكم على
ولايته؟
قال: لأن ولاية ذلك المال كانت اليه فهو على ولايته الى أن يسلمه الى من يستحقه ممن يصح له القبض والحفظ على ما يسلم اليه من ماله، ولا يكون اخراجه المال من ملكه بمزيل لولايته عليه، وبالله التوفيق
وعندى والله أعلم أن سبيل هذا الرجل عند الحاكم سبيل وكلاء الأيتام، وأوصياء الموتى اذا كانوا ثقات ثبتهم على ولايتهم …
واذا كانوا غير ثقات ولم تتبين منهم خيانة أدخل الحاكم معهم من يحفظ غلتهم من الثقات، وأثبتهم على ما هم عليه من الورثة، وان ثبتت خيانتهم خلعهم من تلك الولاية، وأدخل فيها من يقوم بها من
الثقات
•