الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٥-
125
مسألة:
من جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: وقد ذكر الأخ ما ذكره من الخصومة بينه وبين نسيبه فى المال الذى ورثاه مرهونا، وطلب هو قسم ذلك وحاكمته أنت فيه، فلم يثبت فيه قسم ولحقك منه الضرر في أمره بالكسرة عليك، فلم تستطع ذلك، فتركت نصيبك من البيع الخيار من ذلك للمسجد، وأنه احتج عليك بكتابي؟
فاعلم أيها الأخ، لا زلت بالخير معلومة، وعن المكاره معصوما، أن كتابي اذا خالف منهاج الأبرار، ولم يوافق سبيل الماضين الأخيار، فلا عمل عليه، وأما فى الاجازة فى القسم بالتراضي في المرهون، فجائز ولو قاسمته فى المسجد الذى تركته لما كان عليك في ذلك حرج، بعد موتك لا يجوز لأحد يقاسمه، ولو كان ذلك أصلا دخل على نسبيك منه ضرر، والأجر لمن صبر، والله أعلم.
لأنه
فصل
في قسمة الوالد ماله بين أولاده
وسألته عن الرجل اذا قسم ماله بين أولاده في المحيا للذكر مثل
حظ الأنثيين هل يثبت ذلك؟
قال: لا يثبت ذلك عليه.
* مسالة:
1
وعن الرجل هل يجوز له أن يقسم ماله بين أولاده في حياته؟
قال: جائز اذا عدل بينهم على ما قسم الله.
قلت: فان استعين أحدهم هل له ذلك؟