جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٦

-

126

--

قال ان كان في صحته وهم بالغون، فليس لهم ذلك، وأما في المرض فلهم ذلك، وان كان فى الصحة أعطى بعضهم وأحرز، وأعطى

الباقين فى المرض بدل ما أعطى الأولين:

فالأولون لهم الخيار ان شاءوا خلطوا وقسموا، وان شاءوا أتموا العطية لأخوتهم، وأخذوا ما في أيديهم، وانما يجوز ذلك على الأولاد واخوتهم، ولا يجوز على غيرهم من المورثة ما أعطى الأولاد دونهم

فصل

في القسام وشهادتهم وكراتهم وطعامهم

واذا قسم رجلان مالا يبنهما، ولم يحضر ذلك القسم عدول، فأشهد الله تعالى بينهما ورضيا بذلك، ثم جحد أحدهما الآخر؟

فانه في الحكم لا يجوز الا بالبينة، وأما فيما بينهما وبين الله

فهو جائز

مسألة:

وقال أبو محمد: انه يجوز في القسم أن يقسم بين الأيتام والأغياب رق الثقات من الناس، ولو لم يكونوا أولياء في الدين.

وكذلك في الشهادات على الأموال والحقوق والبيوع، ولو لم يكونوا ثقات أولياء، ولو كانوا من قومنا فان الحاكم يحكم بشهادتهم.

واذا أقام الحاكم قاسمين قسما مالا بين قوم، وقالا: انه قد أخذ كل واحد منهم حقه ولا غلط فيه، وأقام أحد الشركاء بينة أن أن فيه غلطا؟