الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٧-
127
-
فبعض أجاز شهادتهما ورد فيه القسم، وهو أحب الينا، وهـ قول أبي المؤثر أيضا فيما يوجد.
وقال من قال: لا تقبل شهادة الشهود على الغلط، ويقبل شهادة
القاسمين وهو قول أبي الحواري أيضا
قال أبو الحوارى: بهذا القول نأخذ
قال أبو المؤثر: اذا صح الغلط بشهادة الشاهدين نقض القسم
مسألة::
وكتاب من أبي جعفر: اذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال، وأنكر بعض الشركاء؟
سقطت شهادتهما، وكذلك كل من شهد علنى فعل نفسه.
قال أبو الحوارى: اذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم قبل قولها هذا السلطان الذى قد أقامهما، هكذا حفظنا.
ومن غيره: واذا شهد القاسم بسهم انه لفلان ولم يذكر انه قسمه
له فشادته جائزة.
مسالة:
واختلفوا في شهادة القسام ليقبلها القاضي:
فقال من قال: انه لا تجوز شهادتهم على فعلهم، ولو جعلهم القاضي
لذلك، ولا تجوز شهادة القسام •
وقال من قال: تجوز شهادة القسام على ما قسموا اذا جعلهم القاضي قساما، وأمرهم بالقسم، لأن القسم بمنزلة الحكم، وقد أجازوا