جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٧

-

127

-

فبعض أجاز شهادتهما ورد فيه القسم، وهو أحب الينا، وهـ قول أبي المؤثر أيضا فيما يوجد.

وقال من قال: لا تقبل شهادة الشهود على الغلط، ويقبل شهادة

القاسمين وهو قول أبي الحواري أيضا

قال أبو الحوارى: بهذا القول نأخذ

قال أبو المؤثر: اذا صح الغلط بشهادة الشاهدين نقض القسم

مسألة::

وكتاب من أبي جعفر: اذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال، وأنكر بعض الشركاء؟

سقطت شهادتهما، وكذلك كل من شهد علنى فعل نفسه.

قال أبو الحوارى: اذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم قبل قولها هذا السلطان الذى قد أقامهما، هكذا حفظنا.

ومن غيره: واذا شهد القاسم بسهم انه لفلان ولم يذكر انه قسمه

له فشادته جائزة.

مسالة:

واختلفوا في شهادة القسام ليقبلها القاضي:

فقال من قال: انه لا تجوز شهادتهم على فعلهم، ولو جعلهم القاضي

لذلك، ولا تجوز شهادة القسام •

وقال من قال: تجوز شهادة القسام على ما قسموا اذا جعلهم القاضي قساما، وأمرهم بالقسم، لأن القسم بمنزلة الحكم، وقد أجازوا