جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٨

-

128

شهادة القاضى اذا عزل عن حكمه، وكان عدلا على حاله اذا كان معه شاهد غيره في قضائه، وهو فعل منه، لأنه ليس فعلا مثل ما يجرى بين الناس من الدعاوى

وكذلك القسام انما هم أمناء وشهود، ليس بالمدعين.

مسألة:

قال أبو محمد: في الشركاء اذا كان بينهم مال فادعى واحد منهم أنهم قسموه، وأحضر على ذلك شهود عند الحاكم، فشهدوا أنا قسمناه بينهم على كذا وكذا سهما، وقد صار كل واحد منهم الى سهمه أن شهادتهم لا تجوز، قلت: فكيف يشهدون اذا كانوا هم الذين قسموه؟

قال: يشهدون أن هؤلاء القوم قسموا ما لهم على كذا وكذا سهما، وصار كل واحد منهم الى سهمه، فافهم كيف بطلت شهادتهم في موضع، وثبتت في موضع لاختلاف اللفظ، قسمناه واقتسموه.

مسالة:

ويكره أجر الذين يقسمون الأرضين، والرجل يقسم للقوم يأخذ على

ذلك أجرا.

ومن غيره قال: وقد أجاز من أجاز من المسلمين أجرة القسام، وأخذ الأجرة على الحساب، لأن ذلك عمل وليس من التعليم.

* مسالة:

:

وعن شركاء دعوا رجالا يقسمون بينهم شيئا، فقسموه وأطعموه

طعاما يأكلونه معهم، أيجوز لهم ذلك أم لا؟.