الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٩-
129
-
قال: لا أعلم عليهم فى ذلك بأسا ما لم تكن رشوة من بعض رجا الجيف، واذا أطعموهم طريق الاكرام فجائز، والذين يقسمون بالأجرة جائز لهم، ولاشيء عليهم في ذلك، والله أعلم.
مسألة:
: *
قال أبو الحسن محمد بن الحسن رحمه الله: يجوز للذين يقسمون بين الناس الأرضين والنخيل وغير ذلك من الأقسام، أن يأخذوا جعلا على الذي يقسم له، ويكون الجعل على رءوس الشركاء لا على قدر
سهامهم.
مسألة:
والقسام اذا قسموا بين قيم شيئا فلا أعلم أن في طعامهم سنة ولا نصا، فان وقع شيء من ذلك استحبابا على وجه الاكرام لهم فذلك حسن، وليس بقبيح، ولأن القسم قد يكون قليلا وكثيرا ما يشغل
قسامه.
i
فصل
في القرعة والحجة في اثباتها
قال أحمد بن حنبل: أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين قائه، وأقرع بين ستة مملوكين، وقال عليه الصلاة والسلام للرجلين: أسهما
قال أبو زياد: يتكلمون في القرعة، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه في موضعين من كتابه، قوله: (فساهم فكان من المدحضين) وقال تعالى: (اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم (وقال الشافعي: يجعل رقاعا صغارا ويكتب فى كل رقعة اسم ذى السهم حتى يستوعب أسماءهم
(م 9
-
جواهر الآثار جـ 20)