جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٠

ثم تجعل في بنادق طين مستوية، ثم تستحق قليلا، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب عليها، ثم يخرج يده فتخرج بندقة وينظر من صاحبها، فيدفع اليه الجزء الذي أقرع عليه حتى ينفذ

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما (أى اقترعوا، وجاءت القرعة في وجوه سبعة أو ثمانية، وفي أخبار كثيرة:

أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، وروى أنه أقرع بين ستة مملوكين، وقال عليه الصلاة والسلام للرجلين: «استهما، وقال عليه الصلاة والسلام: «القائم فيها كالقائم على حدود الله والمداهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة (وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا

عليهما»

1

وفي حديث الزبير استعمل القرعة في الأكفان للموتى، قال: لما انكشف المشركون على أحد وقد أصيب من أصيب من المسلمين، فان صفية جاءت بثوبين ليكفن فيهما حمزة، قال: فوجدنا الى جنبه قتيلا من الأنصار فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فوجدنا أحد المثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما، ثم كفنا كل واحد منهما في الثوب الذي وقع له.

وفي حديث زيد بن أرقم: أن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا بختصمون في ولد، وقعوا على أمة لهم فى ظهر واحد، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، واني مقرع بينكم، فمن قرع منكم فله الولد، وعليه لصاحبه لكل واحد منهما ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن أقرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه ونواجذه.