الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣١-
131
مسألة:
والقرعة جائزة فى الأمر المتشكل، وفى اختلاف أهل الحمرق فيم يستحقه كل واحد منهم فى الأول، فيقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة حكم له بذلك الشيء، ثم الثاني، ثم الثالث.
والأصل في القرعة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب في رقاع ويجعل فى بنادق من طين أو شمع أو ما كان شيء من معناه، وتكون البنادق متساوية، ويكتب فى كل رقعة اسم رجل، ثم تعطى لرجل لم يحضر تسوية الرقاع، فيطرحها على الأموال المقسمة، فمن وقع اسمه على شيء فهو له فهكذا القرعة.
وقيل: أول قرعة كانت فى العبيد الستة الذين أعتقوا فأقرع بينهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
:
مسالة:
وسألته عن القرعة التي ذكرها المسلمون كيف يعمل بها؟
قال: يكتب في ثلاث قطع من المقرطاس يكتب في واحدة أول، ويكتب في واحدة ثان، ويكتب في أخرى ثالث، وفى أخرى رابع، على هذا النحو، ثم تطوى كل واحدة منهن على حدة، وتجعل في بندقة من العجين، ثم يؤمر انسان أن يعطى فيدفع كل واحد من المتقارعين بندقة، فمن خرج له الأول فهو أول، ثم الثانى، ثم الثالث، على هذه
الصفة.
* مسالة:
وعن شركاء في مال، وفيهم يتيم، أمر الحاكم من غير ذلك البلد،