جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١

-

مسألة:

ومنه: وان أراد أن يفصل نخلا فى أرض موات بجانبها ليتملكها أو ليجعلها للقيام بتلك البئر يجوز له ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، جائز له أن يقسل فى الموات ويصرفه على ما

شاء الله وأراد، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى نخلة موقوفة غلتها ليعمل منها لبن للحود من يقبر مقبرة كذا، فسقطت تلك النخلة أو ماتت أيجوز أن يشترى من غلتها المذكورة صرمة لتفسل مكانها أم لا، وان قلت: لا فمن أين تفسل أم تترك ولو ذهبت ذهابا لا يرجى؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز أن يشترى من غلة هذه النخلة صرمة لتفسل مكان النخلة التي سقطت أو ماتت، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وحريم البئر عن أرض الجار ثلاثة أذرع، رقول على قدر

عمقها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وحريم البئر عن أرض الجار ثلاثة أذرع، وقول على قدر

عمقها، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وجوابه في جواز الانتفاع بالارض التي هي من حريم

البلد لمن أحيا مواتا منها أن فى ذلك اختلافا، والله أعلم