الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٤-
134 -
فهذا دليل ثبوت القرعة من الكتاب والسنة، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح معنا ولا وجدنا ولا رأينا ردها ولا نقضها فبهذا أخذنا وحكمنا أن من وقع له سهم ثبت له، ولا يرد ولا يأخذ غيره الا بمقايضة من صاحبه برضاه، والله أعلم.
في قسمة المال اذا كان أحد الشركاء قد عمر فيه أو بني أو فسل
ومن جواب أحمد بن محمد بن الحسن: وعن شريكين في أرض بنى أحدهما بغير رأى شريكه، ثم غير الشريك ذلك، وطلب القسم، فكيف الرأي في ذلك؟
قال اختلف في ذلك:
فقال من قال: ان على الشريك أن يأخذ حصته من العماد مما بناه شريكه من حصة شريكه من الخراب ويجبر على ذلك، ويكون العمار
لصاحبه
وقال من قال: يطرح السهم، فأن وقع لصاحب العمار في عماره فقد أخذ حصته، وأن وقع لصاحب العمار حصته من الخراب كان له
الخيار، فإن شاء أخرج عمارته، وان شاء أخذ قيمة عماره من شريكه
مسالة:
ومن كان له سهم فى أرض فغسل فيها صرما؟
فتلفاسل الخيار ان شاء قلع صرمه ورد ما نقص من الأرض، وان