الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٥-
-
شاء ضمن الشركاء قيمة نخله يوم أراد ذلك بلا أرض، ويلزمهم ذلك ان کو هوا.
قال غيره: وجدت في بعض الآثار أنه لا يلزم الشريك لشريكه المفاصل قيمة ما وقع في سهمه من الفسل، لأنه لم يأمره بذلك، وهو كالمتبرع بما فسل، ولعله قول، والله أعلم
مسألة:
وعن الشريكين فى مال خراب وعمار، فقسما العمار وما يليه من الخراب، فوقع لكل واحد سهمه من العمار، وما يليه من الخراب، فعمر أحد الشريكين حصته من الخراب، ثم انتقض القسم بوجه يوجب نقضه، ما الحكم فيما عمر الآخر من الخراب؟:
قال: معى أنه قد قال من قال: يرد على الشريك الآخر قيمة حصه من الأرض غير معمورة ويكون العمار لهذا العامر.
للذي
وقال من قال: انهما يطرحان السهم بينهما، فان وقع عمر سهمه في عمارته فقد أخذ ماله، وان وقع سهم الآخر في العمارة كان على الآخر أن يرد على الذي عمر فضل ما بين القيمتين، ولا يلزمه أن .. يرد عليه قيمة عماره ولا عناءه