الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٦عند
فصل
في قسم المال اذا كان له خراب
:!.
وعن قوم قسموا أرضا لهم لها نقوض كثيرة، ولم تذكر النقوض، فبعض السهام يليه نقوض، وبعضها لا يليه نقوض؟
القسم
قال: ان كان النقض قد عمر قبل القسم فهو بينهم، وان النقوض لم يعمر فقد قيل فيه قولان:
النقض
فقال من قال: لكل حصته منه.
وقال من قال: هو لمن يليه حيث لم يستبن عند القسم
كانه
فأما رأيي وعسى قد حفظت ذلك عن والدى أن لكل سهم ما يليه من
:1
ووأما موسى فرأيته مشى إلى ما جرى فيه القسم، فأعطى الأرض
ما يليها من النقض الذي لم يكن فيه عمران •
:
٦٬٣٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.