جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٦

عند

فصل

في قسم المال اذا كان له خراب

:!.

وعن قوم قسموا أرضا لهم لها نقوض كثيرة، ولم تذكر النقوض، فبعض السهام يليه نقوض، وبعضها لا يليه نقوض؟

القسم

قال: ان كان النقض قد عمر قبل القسم فهو بينهم، وان النقوض لم يعمر فقد قيل فيه قولان:

النقض

فقال من قال: لكل حصته منه.

وقال من قال: هو لمن يليه حيث لم يستبن عند القسم

كانه

فأما رأيي وعسى قد حفظت ذلك عن والدى أن لكل سهم ما يليه من

:1

ووأما موسى فرأيته مشى إلى ما جرى فيه القسم، فأعطى الأرض

ما يليها من النقض الذي لم يكن فيه عمران •

: