الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٧-
137
باب
في الأمانة وفيما يلزم فيه ضمان الأمانة وما لا ا يلزم وفى حمل الأمانة وفيمن ائتمن انسانا ثم أقر به لغيره وفى الأمانة بين الشركاء وفى أمانة الصبي والعبد وفي الأمانة والشراء منها
وسألته عن رجل دفع الى رجل دراهم أمانة فخلطها في دراهم له، وعنده أن ذلك أحرز لها من أن يوجدها، فضاع الجميع؟
قال: يوجد عن بعض الفقهاء أنه لاضمان عليه.
قلت: وكذلك وجدت فى الأثر، قلت أليس هذا خلطها فذهبت عينها وقد استهلكها فعليه الضمان؟
قال: نفسى الى هذا أشيق الا أنهم قالوا: اذا خلطها فقد صارت الأمانة مع ماله شركة، ثم ضاع المال المشترك
قلت: الشركة أليس لا تكون الا بالاتفاق ويأذن كل واحد منهما لصاحبه، واذا كان على غير هذا الوجه قهو تعدى؟
قال: نعم
1
* مسالة:
من كتاب جوابات أبي سعيد: وعن رجل اتجر بلقطة أو بمال يتيم، أراد صاحب المال أخذه، فطلب اليه عناءه، هل عليه فيه
عناء؟
قال: أما اللقطة فله الربح، ويرد رأس المال، وأما مال