الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٨138
-
اليتيم فان كان وكيلا واقترض من ماله، واتجر فله المربح، وانما عليه
رأس المال، وإن لم يقترض فله عناءه.
وأما المغتصب فقد اختلف فيه:
فمنهم من قال: له الربح ويرد رأس المال
•
ومنهم من قال: لا شيء له.
قال: وأنا أقول لا شيء له
* مسالة:
ومن جامع ابن جعفر: وفيمن اتجر بمال عنده لرجل أو ليتيم حتى كثر، أو لقط دراهم فجربها ثم أدرك اليتيم أو جاء صاحب المال؟ فما أحب الا أن يعطيه المال وربحه
وقلت: ان أشهد به على نفسه دينا يوم يطلب اليه أيكون الربح
أم لا؟
فأرجو ان شاء الله أن يكون الربح له، وكذلك ان اشترى به مالا فصاحب الدراهم فى ذلك بالخيار ان شاء أخذ المال، وان شاء أخذا دراهمه الا أن يكون اشترى المال لنفسه، ثم اقترض ذلك وقضاه في الدين الذي عليه من ثمن المال، أو التجر بالدراهم، ثم جاء صاحبها وصارت اليه كلها فله أجر عنائه اذا كان فيها ربح.
مسألة:
ومنه: وعن الذى أخلط الوديعة في ماله، فضاع ماله الموجيعة، أعليه ضمان لأنه لم يستأذنه في ذلك غير أنه يرى أنه أسلم؟
مع