الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٠i
-
*
مسالة:
قلت له: فان كان رجل عنده أمانة دراهم ففتحها ليزن منها شيئا ليستقرضه، ثم ندم وردها وشدها كما كانت فتلفت، جيل
يضمن؟
قال: معى أنه قيل عليه الضمان اذا وزنها على ذلك.
وقال من قال: عليه الضمان بفتحه لها.
قلت له: فان فتحها فوضع يده على الصرة وقبض منهـ
شيء، ولم نر له، ولم يحول يده الا أنه قد مسها، ثم ندم
ختلفت، هل يضمن؟
أنه قد قيل عليه الضمان قال: معى
وقال من قال: لا ضمان عليه حتى يحول منها شيئا
قلت: وكذلك الملقطة اذا مسـ بها ولم ير لها
علي
فردها
11.
قال: معي أنه قد قيل: يضمنها، وقيل لا يضمنها حتى يزيلها
من موضعها أو يقبضها ..
:،! ''
قلت: فاذا كان في منزله أمانة، فكان ينقلها من موضع الى موضع
فتلفت بعد ذلك، هل يضمن
li … !'
قال: معى أن أراد بذلك احرازها أو لحاجة منه الى منزله فوضعها حيث يأمن عليها من منزله، لم يين لى عليه ضمان على هذا
المعنى …
.
.
!
1.
قلت له: أرأيت أن كان في منزله لقطة لقطعها غيره، فحولها من
موضع الى موقع من المنزل، ولم يرد اتلافها فتلفت، هل يضمن؟