جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٠

i

-

*

مسالة:

قلت له: فان كان رجل عنده أمانة دراهم ففتحها ليزن منها شيئا ليستقرضه، ثم ندم وردها وشدها كما كانت فتلفت، جيل

يضمن؟

قال: معى أنه قيل عليه الضمان اذا وزنها على ذلك.

وقال من قال: عليه الضمان بفتحه لها.

قلت له: فان فتحها فوضع يده على الصرة وقبض منهـ

شيء، ولم نر له، ولم يحول يده الا أنه قد مسها، ثم ندم

ختلفت، هل يضمن؟

أنه قد قيل عليه الضمان قال: معى

وقال من قال: لا ضمان عليه حتى يحول منها شيئا

قلت: وكذلك الملقطة اذا مسـ بها ولم ير لها

علي

فردها

11.

قال: معي أنه قد قيل: يضمنها، وقيل لا يضمنها حتى يزيلها

من موضعها أو يقبضها ..

:،! ''

قلت: فاذا كان في منزله أمانة، فكان ينقلها من موضع الى موضع

فتلفت بعد ذلك، هل يضمن

li … !'

قال: معى أن أراد بذلك احرازها أو لحاجة منه الى منزله فوضعها حيث يأمن عليها من منزله، لم يين لى عليه ضمان على هذا

المعنى …

.

.

!

1.

قلت له: أرأيت أن كان في منزله لقطة لقطعها غيره، فحولها من

موضع الى موقع من المنزل، ولم يرد اتلافها فتلفت، هل يضمن؟