جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤١

-

181 -

فمعي

قال: معى أن الضامن لها غيره، فلن ضاعت ولم يرد اتلافها

انه يختلف في ذلك:

فقال من قال: يلزمه الضمان.

وقال من قال: لا يلزمه الضمان

مسألة

:

سئل أبو سعيد عن الأمين اذا ائتمن على أمانته غير ثقة ولا مؤتمن؟

قال: عندى أنه ضامن لها.

مسألة:

: قال محمد بن سعيد رضيه الله: الذى عرفنا أن الأمين اذا اشترط صاحب الأمانة أن يجعلها في موضع بعينه، وقبل له بذلك فخالف أمره، وجعلها في غير ذلك الموضع على التعمد منه لذلك فتلفت الأمانة؟

فهو ضامن لها اذا تلفت، وكذلك ان استعمل الأمين: أمانته وأعارها غيره فهو ضامن لها اذا تلفت، فان جعل الأمين أمانته حيث يأمن عليها في بيته، فأخذها غيره من سكان المنزل، فاستعملها فتلفت، فان كان. استعملها وكانت هذه الأمانة مما يمكن أن تكون له وينساها، فاستعملها على أنها له فتلفت، فلا ضمان عليه الا أن تصح أنها لغيره

وان استعملها على أنها ليست له فهو ضامن لها، وليس على الذي. جعلها في المنزل ضمان اذا استعملها الساكن الآخر بغير علم من هذا الأمين في كلا الوجهين جميعا

مسألة:

قيل له: ما تقول في رجل معه أمانة مانفترض منها دراهم، هلن

له أن يخلط ما اقترضه؟