جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٢

-

قال: لا يجوز له ذلك كان ذلك مثله أو خيرا منه، لأن ذلك مال

له، وهذا مال لهذا مضمون عليه.

مسألة:

واللقطة اذا سرقت فوجدها اللاقط السارق، لم يكن خصما في

مطالبتها.

:

¦. …

مع

وقال من قال: هو خصم فيها، والله أعلم

قال غيره: وقد قيل: انه خصم فى مطالبتها.

مسألة:

المصنف: والأمانة اذا سرقت ثم ظهرت فليس على الأمين المطالبة فيها، وذلك على صاحبها أن أراد طلبها، هذا قول.

وقال أبو الحسن: الأمين خصم في أمانته بلا خلاف من المسلمين

مسألة

و عن رجل كانت عمه دراهم أمانة ألف درهم، فاقترض منها مائة در هم، ثم عطب الباقى من الألف أيضمن الجميع

الألف

!

قال من قال: يضمن الكل اذ قد أحدث فيها حدثا ........

وقال من قال: يضمن ما اقترض ولا ضمان عليه في بقية

قلت: فبأي القولين نأخذ؟

:

قال: قال أبو عبيدة يضمن ما اقترض وربه ناخذ: انا