الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٢-
قال: لا يجوز له ذلك كان ذلك مثله أو خيرا منه، لأن ذلك مال
له، وهذا مال لهذا مضمون عليه.
مسألة:
واللقطة اذا سرقت فوجدها اللاقط السارق، لم يكن خصما في
مطالبتها.
:
¦. …
مع
وقال من قال: هو خصم فيها، والله أعلم
قال غيره: وقد قيل: انه خصم فى مطالبتها.
مسألة:
المصنف: والأمانة اذا سرقت ثم ظهرت فليس على الأمين المطالبة فيها، وذلك على صاحبها أن أراد طلبها، هذا قول.
وقال أبو الحسن: الأمين خصم في أمانته بلا خلاف من المسلمين
مسألة
و عن رجل كانت عمه دراهم أمانة ألف درهم، فاقترض منها مائة در هم، ثم عطب الباقى من الألف أيضمن الجميع
الألف
!
قال من قال: يضمن الكل اذ قد أحدث فيها حدثا ........
وقال من قال: يضمن ما اقترض ولا ضمان عليه في بقية
قلت: فبأي القولين نأخذ؟
:
قال: قال أبو عبيدة يضمن ما اقترض وربه ناخذ: انا
٦٬٣٢٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.