الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٣143
-
مسألة:
من جامع ابن جعفر: ومن اقترض من أمانة عنده ثم ضاعت، عليس عليه الا ما اقترض الا أن يكون ضيع الباقي
قال أبو الحوارى: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله: أن عليه ضمان الجميع وبه نأخذ
وقال آخرون: اذا ما أخذ منها شيئا ورد مثله في الدراهم ضمن غيرها،
الكل، وان لم يرد لم يضمن إلا ما أخذ، لأنه خلط الأمانة لأنه استهلك دراهم أمانة بدراهمه لما خلط بعضها ببعض، فصاره متعديا فى الباقى، لأن صاحب الأمانة لا يعرف أين ماله لما
خلط به. رجع.
مسألة:
قال أبو سعيد: فى رجل اتجر بمال غيره فريح فيه ربحا كثيرا؟
فعندى انه قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: الربح له والضمان عليه.
•
وقال من قال: المربح والمال لربه وللمتجر عناؤه في ذلك.
وقال من قال: الربح للفقراء وله عناؤه منه، والمال الأول لربه.
وقال من قال: ان كان اشترى المال على نفسه كان له الربح والمال لربه، وان اشتراه بالمال صفقة واحدة كان المال والربح لربه، وله
عناؤه.
وقال من قال من قومنا: أن كان المال من النقود، وما يحكم بمثله مما يكال ويوزن فسواء اشترى به لنفسه، لعله أو على نفسه