جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢

مسالة:

– 12 -

ومنه: واذا اشتهر في البلد شهرة لا تدفعها شهرة أن هذا الرجل حفر في الطريق: أو في حريم الطريق؟

فانه يمنع من ذلك، ويؤخذ على يده بصرف ما أحدثه.

وأما اذا حفر في ملكه قريب الطريق أو قرب أملاك الناس؟

فعليه أن يجعل حريما للطريق أو أملاك غيره والحريم.

قال من قال من المسلمين: اذا حفر ذراعا ترك ذراعا، وان حفر ذراعين، ترك ذراعين، وان حفر ثلاثة أذرع ترك ثلاثة أذرع.

وان كان يحفر أكثر من ثلاثة أذرع فقال بعض المسلمين: عليه أن يترك بقدر ما يحفر •

وقال من قال: ليس عليه أن يترك أكثر من ثلاثة أذرع وهو أكثر القول غير أنه يلزمه اصلاح الحريم اذا انهارت، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى الموضع اذا كان رماً أو غائبا أو صوافي أو مال بنى نبهان، أو لأحد معلوم أو الأناس معلومين، أو المساجد أو غير ذلك، وأراد أن يحدث حدثا من بناً وغيره عن جميع الذي ذكرته؟

فانه يفسخ عن الذي ذكرته، يفسح ثلثمائة ذراع، وقال من قال:

خمسمائة ذراع •