الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٤144
-
فلا يكون الشراء تبعا للمال، وهو للمتجر به، وعليه ضمانه، وله ربحه
هو قول حسن عندي
وقال من قال في هذا: ان كان أخذ المال على وجه الاغتصاب ونجر به فلا عناء له ولا ربح له، وعليه الضمان، وان كان لم يسبب غير الاغتصاب فله عناؤه فيما مضى من القول الذى نرى له العناء، ولا
أعلم ابطال عنائه ممن نرى له العناء الا اذا كان مغتصبا.
وأما أصحابنا فلا يفرقون فى ذلك بين نقد ولا غيره.
مسألة:
وما تقول في الأمين، أيجوز له فتح أمانته ويظهرها بغير اذن ربها اذا كانت مجعولة فى اناء، وعليها شداد وقفل؟
الذى أقول به أن ليس له ذلك، الا باذن ربها، وبالله التوفيق
مسألة:
وسئل عن رجل استودع رجلا مالا فأخذ منه طائفة ثم أعادها؟ قال من قال: كان أبو عبيدة يقول: هو ضامن لما أخذ حتى يرد على صاحب الوديعة، وهو قول الربيع
قال أبو عبد الله: هو ضامن لما أخذ وما بقى، لأنه أحدث فيها
بلا أمارة.
مسألة:
وعن رجل كانت عنده دراهم أمانة، فاقترض منها دراهم، ثم
رد ثم ذهبت الدراهم؟