الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٥-
-
قال: عليه ما افترض
وقال أبو نوح: يقول عليه ما امترص منها، وما بعى فاسوا على رأى السيخ وأصحابه، لا ضمان عليه الا ما أتلف.
ومن غيره قال: أحسب أنه يعنى فى هذا الشيخ أبا عبيدة مسلم ابن أبي كريمة، لأنه كان يذهب الى ذلك فيما يوجد عنه، وكذلك يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب أنه كان يذهب الى ذلك أنه لا ضمان عليه الا ما افترض وألف، وكذلك يوجد عن أبي المؤثر
مسألة:
وقال أبو معاوية: في رجل ائتمنه رجل على دراهم فأقرضها أو اقترضها هي، ثم ردت عليه أوردها هو في موضعها ثم تلقت؟
قال: ان كان هو المقترض لها، ثم ردها فتلفت فهوا لها ضامن، وان كان أفرضها غيره ثم ردها فتلقت من عنده فلا ضمان
عليه
مسالة:
جواب من محمد بن أبي الحسن رحمه الله: وعمن بحل اليه غريب لا يعرف بلده يسأله أن يرفع له دراهم عنده أو غيرها، والمسئول يخاف أن فعل ذلك لهذا الغريب أن يحدث له حدث ويرجع يطلب
الخلاص فيعسر عليه ذلك، فما ترى احرازه المال هذا الغريب أفضل على رجاء السلامة أم تركه أسلم له؟
;
فعلى ما وصفت، فاذا صدق هذا في نيته الله في احراز مال هذا
(م 10 - جواهر الآثار جـ 20)