الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٧0 147
-
قال: معى أن عليه الضمان اذا ضاع، وان أخذه محتسبا فضاع
فلا ضمان عليه 20
قلت له: فإن أخذ بساطه وتركة، فأخذه غيره محتسبا فضاع،
هل يلزمه ضمان؟
قال: لا يبرئه عندى أخذ غيره من الضمان، اذا كان قد ضمنه في الأصل.
لزمه
قلت له: فان دل عليها غيره فأخذها محتسبا فضاع؟ .. : … قال: كله سواء، الا أن يكون ثقة ويضمن له بالخلاص مما
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر: وقال فيمن يريد أثمن رجلا على أمانة، فيقول الأمين: أنا برئ من هذه الأمانة، قال له: نعم؟
فانه يبرأ منها، وان مات فليس يكون عنده أمانة، ولا عليه يتخلص منها، وهو بريء منها كما قال، ويدعها في بيته الى أن تجئ المورثة ولا ذلك.
مسألة:
وسألت أبا الحسن عن رجل كان فى يده رهن أو أمانة، وطلب اليه سلطان جائر لا يقدر أن يمنع منه، هل تسعه النقية أن يسلم اليه
ولا يضمن؟
قال: لا أن سلمه اليه ضمنه.
:
٦٬٣٣٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.