جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٧

0 147

-

قال: معى أن عليه الضمان اذا ضاع، وان أخذه محتسبا فضاع

فلا ضمان عليه 20

قلت له: فإن أخذ بساطه وتركة، فأخذه غيره محتسبا فضاع،

هل يلزمه ضمان؟

قال: لا يبرئه عندى أخذ غيره من الضمان، اذا كان قد ضمنه في الأصل.

لزمه

قلت له: فان دل عليها غيره فأخذها محتسبا فضاع؟ .. : … قال: كله سواء، الا أن يكون ثقة ويضمن له بالخلاص مما

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر: وقال فيمن يريد أثمن رجلا على أمانة، فيقول الأمين: أنا برئ من هذه الأمانة، قال له: نعم؟

فانه يبرأ منها، وان مات فليس يكون عنده أمانة، ولا عليه يتخلص منها، وهو بريء منها كما قال، ويدعها في بيته الى أن تجئ المورثة ولا ذلك.

مسألة:

وسألت أبا الحسن عن رجل كان فى يده رهن أو أمانة، وطلب اليه سلطان جائر لا يقدر أن يمنع منه، هل تسعه النقية أن يسلم اليه

ولا يضمن؟

قال: لا أن سلمه اليه ضمنه.

: