جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٨

-

1 EA

قلت: فان قطب الله السلطان أن يفتح له بانه لما لم يعطه ذلك ففتحه له، فأخذ الأمانة أو الرهن، ولم يعطهم اياها، هل يضمن؟

قال: نعم عليه الضمان اذا فتح لهم على أن يأخذوا الأمانة

أو الرهن.

قلت: فان فتح لهم الباب الخارجي، ولم يفتح لهم الباب الوالجي الباب الوالجي وفتحوه، وأخذوا الأمانة، هل يضمن؟.

فكسروا هم

قال: نعم

،

قلت له: فان لم يفتح أحد البابين مفتحوا هم، وكسروا الباب، وأخذوا الأمانة، هل يضمن؟

قال: لا، حال: وادا لم يعلم أنهم يأحدون الأمانة ففتح لهم بابيه جميعا، فأخدوا الأمانة ملا ضمان عليه

قلت: فان لم بفتح لهم الباب الخارجي، وهو لا يعلم ما يريدون، ثم علم من بعد أن دخلوا ولم يفتح لهم الباب الوالجي، هل يضمن؟

قال: لا

فلت: فان قالوا انما يأخذون الأمانة من بعد أن دخلوا الى الحائط والباب الوالجي مفتوح، هل عليه أن يسده؟

قال:: نعم.

قلت له: فان لم يسده، هل عليه ضمان؟

قال: لا، فان كان رهنا ففتح لهم غيره فلا ضمان عليه،

المرتهن ويذهب الرهن بما فيه.

من غيره: ومن كان معه أمانة فلقيه مغتصب ليأخذها؟

يعني