الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٨-
1 EA
قلت: فان قطب الله السلطان أن يفتح له بانه لما لم يعطه ذلك ففتحه له، فأخذ الأمانة أو الرهن، ولم يعطهم اياها، هل يضمن؟
قال: نعم عليه الضمان اذا فتح لهم على أن يأخذوا الأمانة
أو الرهن.
قلت: فان فتح لهم الباب الخارجي، ولم يفتح لهم الباب الوالجي الباب الوالجي وفتحوه، وأخذوا الأمانة، هل يضمن؟.
فكسروا هم
قال: نعم
،
قلت له: فان لم يفتح أحد البابين مفتحوا هم، وكسروا الباب، وأخذوا الأمانة، هل يضمن؟
قال: لا، حال: وادا لم يعلم أنهم يأحدون الأمانة ففتح لهم بابيه جميعا، فأخدوا الأمانة ملا ضمان عليه
قلت: فان لم بفتح لهم الباب الخارجي، وهو لا يعلم ما يريدون، ثم علم من بعد أن دخلوا ولم يفتح لهم الباب الوالجي، هل يضمن؟
قال: لا
فلت: فان قالوا انما يأخذون الأمانة من بعد أن دخلوا الى الحائط والباب الوالجي مفتوح، هل عليه أن يسده؟
قال:: نعم.
قلت له: فان لم يسده، هل عليه ضمان؟
قال: لا، فان كان رهنا ففتح لهم غيره فلا ضمان عليه،
المرتهن ويذهب الرهن بما فيه.
من غيره: ومن كان معه أمانة فلقيه مغتصب ليأخذها؟
يعني