جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٩

149

فان فدى نفسه بها ضمنها، وأن غلب عليها، فلا ضمان عليه،

وعليه المنع لها والمحاربة عليها

مسألة:

??

ومن كان معه وديعة، وخاف على نفسه القتل من اللصوص، فكاثرهم وكاثروه وقالوا: ان لم تسلها قتلناك، فخاف على نفسه؟

فانه يسلمها ويلزمه ضمانها لصاحبها، وان رجا أنه ان قاتلهم ظفر نهم لم يسلمها، وان خاف منهم أيضا أنهم اذا أخذوها منه قتلوه بعد ذلك لم يسلمها، وان خاف منهم أيضا أن هو سلمها أن يهلك جوعا

له سلمها

1

فصل

1

فيما يلزم فيه ضمان الأمانة وما لا يلزم وفي

حمل الأمانة

1

يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من استودع رجلا وديعة فلا ضمان عليه، وهذا قول أبي على والربيع، وقال: لا الا أن

بضمه فيضمن فعليه الضمان.

1

1

1

مسألة:

1

وعن رجل دفع الى رجل مالا وديعة، فزعم الأمين أن صاحب المال أمره أن يتصدق بها فهو مصدق، وذلك أن الأصل أن الأصل أمانة، فالأمين مصدق، وما كان أصله على الضمان فلا يتصدق الا بالبينة، يحلف الآخر أن حقه هذا ثابت عليه. وعن شريح قال: ليس فى العارية، ولا الوديعة، ولا المضاربة