الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٠-
10.
-
ضمان، وقال: لو أن رجلا دفع الى رجل مالا مضاربة أو وديعة، فاشترط عليه الضمان أن ذلك لا ضمان فيه، لأن الأسهم أمانة، وانما الأحكام
على الأسماء
ويرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعار من أهل نجران درعا فضمنها لهم، ويرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعار من صفوان بن أمية سبعين درعا، فقال صفوان عارية مضمونة يا رسول الله، قال: «عارية مضمونة» •
of
مسألة:
المصنف: وروى عن أبي مالك أن من وضع أمانة في موضع يدخل
من لا يثق به، ثم تلقت أنه ضامن لها، والله أعلم.
وأجمع أكثرهم على أن المودع اذا أحرز الوديعة في صدوقه أو
حانوته أو بيته، ثم تلفت من غير خيانة أن لا ضمان عليه
وسألته عمن كانت عنده أمانة في ثيابه، ثم جعلها في الأرض
ليترز فضاعت، أو نسيها فضاعت، أو أخذت؟
قال: ان كان نيته اذا أنزر أخذها ثم تلفت، فلا ضمان عليه الا أن يتعمد لذلك فعليه الضمان، وكذلك ميزان السوقي هو في موضع أمانته فلا ضمان عليه ان تلفت.
مسألة:
واذا قصد صاحب الأمانة موضعا من دار المؤتمن عليها، فاحتفر
حفرة ثم وضع المال بيده، فجاء صاحب الدار الأمين فنقلها من موضعها،
وحولها الى موضع آخر فعطبت؟