جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥١

فانه ضامن لها.

مسألة:

- 0 151

-

ومن وجد في منزله متاعا؟

فان كان صاحبه، وضعه على سبيل التعدى أخرجه من منزله

وان كان وضعه على سبيل الأمانة فليحفظها، ولا يضيع مال أخيه

مسألة:

وان أراد الأمين الخروج فليحملها معه، أو يحملها

وان لم يفعل وتركها ضمن •

* مسالة:

مع

•

وفى موضع: ان أراد أن يسافر فليردها الى ربها، أو إلى: وكيله، أو حاكم البلد، وأن أودعها أمينا، وأعلمه أنها لفلان جاز

ولا عليه.

وان أودعها الأرض، وأعلم بذلك عدلا جاز، وان أودعها غير ثقة أو حاكما غير مأمون، أو دفنها حيث لا يأمن عليها فهو ضامن

* مسالة:

•

وعما ما يلزم الأمين الضمان من تلف الأمانة، قلت: كيف تلزمه

اذا تفت؟

فقد قيل: ان الأمين اذا جعل أمانته مع من يأمنه عليها بغير مخاطرة بها، من غير تعد لا حدود حد له فتلفت، فلا ضمان عليه

1