جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٢

-

ويلزمه الضمان اذا تعدى ما حد له صاحب الأمانة بعد القدرة منه على ذلك، أو أن يجعلها حيث لا يأمن عليها أو يضبعها، وهو يقدر على

حفظها ومنعها، فبأحد هذه الخصال يلزمه ضمانها فيما قيل

*

مسالة:

المصنف في الأمين: تطلب منه الأمانة وهو يقدر على تسليمها، الا أن له شغلا فدافعه عن أمانته وعن حقه: وهو يريد دفعها اليه، فان لم يكن له عذر فهو آثم وعليه ضمان الأمانة ان تلفت، لأنه منعه اياها حين طلبها وهو يقدر على تسليمها.

مسألة:

واذا شرط المودع على المودع عنده أنه ضامن للوديعة ففيه اختلاف: فقول الشافعى: لا ضمان عليه وهو قول أصحابنا

وقول: هو ضامن • رجع •

مسالة:

رجل عنده أمانات للناس مثل قفاع أو جرب، هل له أن يجعل

شيئا فوق شيء؟

قال: لا فان فعل وجعلها ضمن، والله أعلم.

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وعن الأمانة اذا رفعت عند رجل برأيه في

منزله، فقال: عليه اذا تحول من منزله أو غيره أن يحولها معه، والا