الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٣153
ضمنها الا أن يدعو أصحابها اليها فلا يحملها، واذا رفعت بغير رأيه لم يكن عليه فيها شيء
مسألة:
ومن كانت عنده أمانة وخاف عليها التلف فله أن يستأجر عليها
ويسلم الأجرة منها من
مسالة:
قال أبو سعيد رحمه الله: عندى أنه قيل في الأمانة مضمونة
مثل الدين.
وقال من قال: ليس بمضمونة، وعندئ أنه قيل لو مات رجل وصح عليه بالبينة أن زيدا ائتمنه على ألف درهم أنها ثابتة عليه في ماله على
قول من يقول: انها مضمونة.
فقال من قال: انها قبل الدين.
وقال من قال: انها مثل الدين.
وقال من قال: انها بعد الدين.
وعلى قول من يقول: انها ليس بمضمونة فلا يلحق المؤتمن الورثة في مال الهالك بشيء، ولو صح ذلك بالبيئة ولم تصح الأمانة بعينها
مسألة:
وعمن ظلم أحدا من الناس شيئا، ثم غاب المظلوم إلى بلد آخر، أعلى الظالم الخروج اليه حيث كان حتى يؤدى ما عليه، ولو كان بعيدا أو قريبا؟
٦٬٣٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.