جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٣

153

ضمنها الا أن يدعو أصحابها اليها فلا يحملها، واذا رفعت بغير رأيه لم يكن عليه فيها شيء

مسألة:

ومن كانت عنده أمانة وخاف عليها التلف فله أن يستأجر عليها

ويسلم الأجرة منها من

مسالة:

قال أبو سعيد رحمه الله: عندى أنه قيل في الأمانة مضمونة

مثل الدين.

وقال من قال: ليس بمضمونة، وعندئ أنه قيل لو مات رجل وصح عليه بالبينة أن زيدا ائتمنه على ألف درهم أنها ثابتة عليه في ماله على

قول من يقول: انها مضمونة.

فقال من قال: انها قبل الدين.

وقال من قال: انها مثل الدين.

وقال من قال: انها بعد الدين.

وعلى قول من يقول: انها ليس بمضمونة فلا يلحق المؤتمن الورثة في مال الهالك بشيء، ولو صح ذلك بالبيئة ولم تصح الأمانة بعينها

مسألة:

وعمن ظلم أحدا من الناس شيئا، ثم غاب المظلوم إلى بلد آخر، أعلى الظالم الخروج اليه حيث كان حتى يؤدى ما عليه، ولو كان بعيدا أو قريبا؟