الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣-
13
قال من قال: جائز أن يبنى فى الموات أو يحدث فيه ما أراد اذا ابتعد عن القرية ثلاثة أذرع فصاعدا، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: والجدار اذا كان بين منزلين، وكان لهما فيه جذوع لبعضها أكثر من الآخر، أو كانت سواء كيف حكم هذا الجدار؟
فعلى ما وصفت، اذا كان الجدار فيه جذوع لصاحبي المنزلين، فحكمه لهما جميع، وان كان لأحدهما أكثر جذوعا فقال من قال:
لكل ما تحت جذوعه
وقال من قال: هو بينهما نصفان
فان لم تكن فيه جذوع من جانب؟
فقال من قال: حكم الجدار له:
وقال من قال: ما تحت جذوعه له، والله أعلم.
مسألة:
وفي الغرفة اذا أحدثت بحذاء حد بيت شركاء وجعل فيها مماريق أتصرف أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا قام أو قعد أحد عند الممراق الذة هو في هذه الغرفة التي ذكرتها، وقابل شيئا من بيت الجار مثل الحائط أو
٦٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.