الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٤-
108 -
قال: ان كان يعرف ربه فان ذلك لا يجزئ عنه، وعليه الخروج اليه، وان كان عليه دين ولم يطلبه صاحبة حتى غاب أن ليس عليه أن يخرج الا أن يكون يطلب أن يعطيه، فلم يفعل حتى غاب صاحب الحق الى بلد آخر، فنحب أن يخرج اليه حتى يقضيه.
مسالة:
14:
1
قال أبو سعيد رحمه الله: فيمن كانت عنده أمانة فسرقها ذلك أتلفها، ثم، ثم تاب من
رجل، وهو يعلم به، ثم اليه أن يسلم الله قيمتها؟
الى الأمين فطلب ورجع
قال: ليس له أن يقبلها منه، لأنه ليس بخصم في القيمة، وعلى
السارق أن يتخلص الى من أقر الأمين أنها له
•
قال: وانما قالوا انما الأمن يكون خصما، وبخاصم في أمانته بعينها اذا وجدها قائمة العين، ويسعه أن لا قبض القيمة.
مسالة:
فيمن ائتمن انسانا ثم أقر أنه لغيره
ومن كتاب الشيخ عثمان بن أبي عبد الله الأصم: ومن أودع رجلا وديعة وقال: هذه الوديعة لزيد معى، وأنا أستودعك اياها؟
فالحكم أن يدفعها الى من سلمها اليه، وان شاء الى من أثر
له بهاء
وقول آخر: امه يجمع بينهما ثم يدفعها الى من سلمها اليه بحضرة
الآخر، ويشهد عليه أنها للذي أقر له بها.