جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٥

-

???

-

وان مات المودع لها والمقر له بها لزيد دفعها من هي في يده الى زيد المقر له بها، لأن ذلك رسول زيد ليس هو بمودع، انما رسول

لمزيد والى زيد يدفع • رجع

مسألة:

وقيل في رجل سلم الى رجل شيئاً وقال له: ان هذا لليتيم، ثم أتاه بطلب ذلك؟

أنه ليس له أن يسلمه اليه من بعد أن يقر أنه ليتيم كان ذلك الاقرار من بعد أن جعله معه، أو حين ما سلمه اليه، فليس له أن يسلمه اليه، ويترك بحاله، فان تلف فلا ضمان عليه الى أن يسلمه على ما يجوز له

من أمر اليتيم

ومن غيره: أحسب أنه رد عن أبي سعيد قال: وقد قيل: انه يجوز له أن يسلمه الى الدافع اليه ذلك على وجه رد الأمانة، لا على وجه الاستحقاق، وانما هو سلم الى اليد التي أعطته

مسألة:

وذكرت في رجل سلم الى آخر شيئا أمانة وقال: هذا لفلان، وبعد ذلك جاء فلان يطلب الذى له، فذهب المؤتمن الى الذي ائتمنه، فأخير أن فلانا مطلب أن يأخذ ذلك الشيء، فتقدم اليه أن لا يسلمه اليه، ورجع صاحب الشيء يحرم على هذا في امساكه له، وقد علم أنه له. قلت: ما أولى بهذا المؤتمن أن يسلم الى الذي وضعه معه، أو يسلمه الى صاحبه الذي هو شاهد على من وضع عده بما أقر به

لفلان؟