جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٨

:

وأن هذا لو حضر الغائب لم يقع عليه أكثر من ذلك من هذه المقاسمه بالكيل والذرع، ولا حجة له غير ذلك، فلما حضر قبض تسليم الوديعة ما خوطب من تسليمها، وكانت حجة الغائب، وكان القسم في ذلك بالوزن والكيل الذي لا ينظر فيه، ولا اختلاف كان للمستودع أن يسلم للحاضر ماله، والغائب حجته اذا حضر •

مسألة:

وادا جاء بعض الورثة الى الأمين يطلب حصته من الأمانة؟

فليس للأمين أن يدفع اليه شيئا إلا بحضرة شركائه، أو وكلائهم اذا

كانت من العروض، وأما الكبل والوزن ففيه اختلاف:

فقول: انه مثل العروض ليس له تسليم الا برأى الجميع أن يسلم الى كل واحد حصته، ويقسمون ذلك هم أو وكلاؤهم، أو يوزن به فيسلم الى كل واحد حقه، فان سلم الى أحد شيئا فهو ضامن، والقابض ضامن لسائر الشركاء الا أن يصلوا جميعا الى حقوقهم، وإنما يضمن لسائر الشركاء حصتهم من ما يسلّم الى الشريك القابض

وقول: يضمن الجميع لسائر الشركاء الأنه لم يكن له ذلك قال: والأول أحب الى

وقول: يسلم كل واحد حقه اذا كان مما يكال أو يوزر، والله

أعلم. رجع.

قال الناسخ أظن أن المسائل المتقدمة عن الشيخ عبد الله بن محمد

ابن بركة