جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٩

159 -

* مسالة:

ومن كتاب الشيخ عثمان بن أبي عبد الله الأصم: وان سلم اليه الأمانة اثنان، فغاب أحدهما، وجاء الآخر يطلب لم يدفعها اليه حتى يحضرا جميعا أو يصح أنه أمره بقبض حصته، أو يصح أنها للطالب

لها. رجـ

* مسألة:

من جامع ابن جعفر: وسئل عن رجل عليه لرجل حق فمات الذي عليه الحق لعله أراد، فمات الذى له الحق، وخلف ورنة أيتاما وبالغين، هل يجوز له أن بسلم حصة البالغين من ذلك اليهم، وبحبس الذي للايتام؟

1

•

قال: عندى أنه قد قيل في ذلك بالاختلاف:

فقال من قال: يجوز ذلك.

وقال من قال: لا يقع القضاء ولا بثبت للبالغين، ويكون للبتيم

نحصته من ذلك الذي قبضه البالغ.

•

قلت له: ولو كان الحق مما ينقسم بالكيل والوزن؟

'

قال: هكذا عندى.

مسألة:

1

ومنه: وقيل في رجل سلم الى رجل دراهم أو غير ذلك على وجه

الأمانة، وقال: انها لمفلان غيره حين سلمها اليه، أو بعد ذلك ثم أراد صاحب الأمانة التي معه بأن يتخلص من ذلك؟