جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٠

-

فقيل: انه يسلمها الى الذي سلمها اليه، وليس له ولا عليه أن يسلمها الى الذي أقر له بها، اذا أنكر الاقرار وادعاها لنفسه، وان لم ينكر الاقرار ويدعها لنفسه فهو بالخيار: ان شاء سلمها الى المسلم لها، وإن شاء سلمها الى المقر له بها، وقد قيل: هو بالخيار أن شاء سلم الى هذا وان شاء سلم الى هذا أنكر أو لم ينكر، رجع عن

اقراراه أو لم يرجع وقيل: ليس له أن يسلمها الا الى المقر له بها، لأنه لا حجة للمقر فيها، وقد ثبت عليه اقراره، ولا يجوز تسليم مال غيره اليه، وسواء ذلك معنا أنكر أو لم ينكر، وهذا قول حسن صحيح

وقيل: إنه يسلمها اليه الا أنه يجمع بينه وبين الذي سلمها

وقيل: انه يسلمها الى الذي سلمها أنكر أو لم ينكر اذا طلبها الا أنه لا يسلمها اليه الا حتى يشهد عليه.

وقيل: انه يسلمها الى الذي سلمها اليه الا أنه يجمع بينه وبين الذي أقر له بها، ثم يعلمه ويسلمها اليه بحضرته، ويكون شاهدا له عليه باقزاره، فان طلباها جميعا الى الحاكم فاجتمعا، فأنكر المقر الاقرار، وأقر القابض لها بالقبض، وأخفى لعله أراد وادعى الاقرار منه لهذا لم يقبل قوله، وأمر بتسليمها الى المسلم لها، وأن صدقه في الاقرار حكم بها الحاكم للمقر له بها، ولا نعلم في ذلك اختلافا

ومن غيره: وعن أبي

فان دفع

الله بن محمد بن بركة قلت له: محمد عبد اليه شيئا، وقال: سلمه الى فلان، فوجد فلانا قد مات؟

قال: يرد الى من سلمه اليه.

!

قلت: فان قال له: هذا الشيء لفلان سلمه، اليه، وذهب

اليه ليدفعه إليه، فوجده قد مات؟