جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦١

-.191 -

-

قال: يرده الى الذي سلمه اليه.

قلت: فان رجع ليرده الى الذي سلمه اليه، فوجده قد هلك؟ قال: يدفعه الى ورثة المقر له به.

واذا قال: سلم هذه السلعة الى فلان، وذهب ليسلمها اليه، فوجده قد هلك فرجع ليردها إلى الذي سلمها اليه، فوجده قد هلك؟

فقال: يسلمها الى ورثة الذي سلمها اليه.

وسألته عن رجل يطلب الى رجل حقا له عليه، وأمانة في يده وهو يقدر على تسليهما، الا أن له شغلا فدافعه عن أمانته وعن حقه، وهو يريد دفعه اليه هل يكون آثما بذلك؟

قال: ان لم يكن له عذر فهو آثم، وعليه ضمان الأمانة ان تلفت، لأنه منعه اياها حين طلبها صاحبها وهو يقدر بن على تسليهما

مسالة:

ومن غيره: قال أبو عبد الله رحمه الله: فى رجل ادعى الى رجل أن دراهم، فقال الرجل: كانت معى ثم لافعتها اليك؟

له معه ألف

قال: القول قوله الا أن يأتى الطالب ببينة، فعليه بذلك البينة

أنه دفعها اليه.

قلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا؟

قال: معى أنه كما قال أبو عبد الله، لأنها تخرج مخرج الأمانة، والأمين مصدق فيما قال من الدفع، وعليه اليمين ان طلب اليمين المدعى، يخرج في بعض ما معى أنه قيل لا يمين على الأمين، وليس

أنه ومعى

عندى أنه من قول أصحابنا

(م 11 - جواهر الآثار ج 20)