الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٢-195.
قلت له: فان ادعى أن عليه عشرة دراهم: فقال المدعى عليه قد كانت على، ثم دفعتها اليك متصلا، هل يكون مدعيا في ذلك؟
قال: هكذا عندي أنه قيل: انه مدع في ذلك، وقيل: انه اذا كان متصلا قوله بالتسليم مع الاقرار، كان القول قوله مع يمينه، فاذا تمال: كانت على وسلمتها اليك أو قد سلمتها اليك أو أقضيتك اياها • رجع الى كتاب بيان الشرع
فصل
في امانة الصبي والعبد وما أشبه ذلك
وسألته عن الصبي والعبد يأتيان بشيء، فيجعلانه في منزل رجل برأي ذلك المرجل، أو بغير رأيه، قلت: هل لذلك الرجل أن يسلم ما جعل ذلك الصبى أو العبد في منزله الى الصبي أو العبد؟
فان جعل ذلك برأيه فليس له أن يسلم الا برأي والد الصبى، أو سيد العبد، وان جعلا ذلك الشيء فى منزله بغير رأيه، فأراد أخذه لم يمنعهما صاحب المنزل أن يأخذا ذلك الذى جعلاه في منزله بغير رأيه، ولا يأذن لهما بأخذه، ولا يلزمه السيد العبد، ولا لوالد الصبي خلاص
من ذلك ان شاء الله
مسألة:
•
عن أبي الحسن فيما عندى: وعن رجل وضع معه خادم رجل شيئا قيمة ستة دراهم أو أكثر بغير علم مولاه، فتلف ذلك الشيء، قلت: هل يلزم الذى قبض الشيء من المعبد غرم ما تلف من عنده؟
فعلى ما وصفت فيما كان فى يد العبد، فهو لسيده، وان أتلفه
الذي وضع معه العبد فهو غارم
•